الحر العاملي
320
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس ، وما تقدم من نظائره ( 2 ) ، ويأتي مثل ذلك ( 3 ) . 13 - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع امكان الختان ( 10782 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء قال : الأغلف ، وذكر مثله ( 2 ) . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق ( 4 ) ، لأنه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . وقوله : لا يصلى
--> ( 2 ) تقدم ما يدلع على التقية في البابين 5 و 6 ، وما يدل على عنوان الباب في الباب 11 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الأبواب 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها . الباب 13 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3 : 30 / 108 . ( 1 ) الفقيه 1 : 248 / 1107 . ( 2 ) علل الشرائع : 327 / 1 . ( 3 ) المقنع : 35 . ( 4 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .